السرخسي

853

شرح السير الكبير

1520 وكذلك لو دخل اثنان من الثلاثة معا في هذا الفصل لم يكن لهما شئ . لأنه أوجب النفل لفرد يسبق الناس كلهم بالدخول ولم يوجد . 1521 ولو قال : من دخل من الشبان أولا فله رأسان ، وللثاني رأس . ومن دخل من الشيوخ أولا فله ثلاثة أرؤس ، وللثاني رأسان . فدخل شاب وشيخ معا كان للشاب رأسان . لأنه أول شاب دخل . فإن الذي معه ليس بشاب ، فعرفناه أنه أول الشبان دخولا . وللشيخ ثلاثة أرؤس . لأنه أول الشيوخ دخولا ، والذي معه ليس بشيخ . 1522 ولو دخل شابان وشيخ فللشيخ ثلاثة أرؤس . لأنه أول شيخ دخل . وبطل نفل الشاب الأول ، ( ص 280 ) . لأنه لا أول فيهما . فصاحب كل واحد منهما يزاحمه . ولكن لهما نفل الثاني رأس بينهما نصفان . لان فيهما الثاني .